نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 474
للكتاب والسنة ; كان العقد صحيحا، والشرط باطلا، مثلا أن يشرط لها ألا يتزوج عليها.
ولا يتسرى او لا يتزوج بعد موتها، وما أشبه ذلك: فإن ذلك كله باطل.
فليفعل، وليس عليه شئ.
فإن شرطت عليه فيحالالعقدألا يفتضها، لم يكن له افتضاضها.
فإن أذنت له بعد ذلك في الافتضاض، جاز له ذلك.
وإن شرطألا نفقة لها، لزمته النفقة إذا كان التزويج دائما.
وإن كان متعة، لم يكن عليه شئ.
ومتى عقد الرجل، وسمى المهر إلى أجل معلوم إن جاء به، وإلا كان العقد باطلا ; ثبت العقد، وكان المهر في ذمته، وإن تأخر عن الوقت المذكور.
ومتى أعتق الرجل عبده، وشرط عليه فيحالالعقد أن يزوجه جاريته ; فإن تسرى عليها او تزوج، لزمه شئ بعينه، فتزوج العبد او تسرى، لزمه ما شرط عليه مولاه.
ومتىشرطالرجللامرأةفيحالالعقدألايخرجهامنبلدها، لم يكن له أن يخرجهاإلا برضاها.
فإن شرط عليها أنه: إن أخرجها إلى بلده، كان عليه المهر مائة دينار، وإن لم يخرج كان مهرها خمسين دينارا، فمتى أراد إخراجها في بلاد الشرك، فلا شرط له عليها، ولزمه المهر كاملا، وليس عليها الخروج معه،
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 474